النووي
4
روضة الطالبين
الأول : الصيغة ، وهي الايجاب من جهة البائع ، كقوله : بعتك أو ملكتك ونحوهما . وفي ملكتك وجه ضعيف . والقبول من المشتري ، كقوله : قبلت ، أو ابتعت ، أو اشتريت ، أو تملكت . ويجئ في تملكت ذلك الوجه ، وسواء تقدم قول البائع : بعت ، أو قول المشتري : اشتريت ، فيصح البيع في الحالين ، ولا يشترط اتفاق اللفظين ، بل لو قال البائع : بعتك ، أو اشتريت ،